2007-01-26 • فتوى رقم 10217
بسم الله الرحمن الرحيم
سألت في سؤال سابق: هل يجوز للمرأة التزين بمواد التجميل ليلة زفافها قبل أداء الصلاة المفروضة؟
أجبتم فضيلة الشيخ أ.د. أحمد الحجي الكردي : فلا مانع من ذلك إن كان بمواد طاهرة، وكان ذلك بعد الوضوء،...[رقم الفتوى(10181)].
سؤالي: ماذا تقصدون بالمواد الطاهرة؟
وهل يجوز لها أداء الصلاة بهذه الزينة(تحمير الخدين، والشفتين بالروج، والكحل في العينين)؟
وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالمقصود بأن تكون المادة التي يتجمل بها طاهرة أي أن لا تكون نجسة، أو دخل في تصنيعها مواد نجسة، كالخمر أو أي مادة مستخلصة من الخنزير.
ثم إذا كان التزين بما ذكرت بعد الوضوء، وكانت من مواد طاهرة فلا مانع مع الصلاة مع وجودها.
أما إن كان تزينها قبل الطهارة والوضوء، وكانت مواد الزينة ذات جرم تمنع وصول الماء إلى البشرة فلا يصح وضوؤها مع وجود هذه المواد المانعة، فلا بد من إزالتها أولاً ثم الوضوء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.