2007-01-25 • فتوى رقم 10190
حلفت على زوجتي بالطلاق ناوياً إيقاعه فعلا عند عدم إحضار الشيء المحلوف عليه، لكنها أحضرت هذا الشيء، لكن عن طريق شخص آخر، وكانت نيتي أنها بشخصها هي التي تحضر هذا الشيء، ما حكم هذا اليمين، يقع أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالعبرة أولا للفظ، فإذا قلت لها: أنت طالق إذا لم يحضر هذا الشيء ثم أحضره غيرعا لا تطلق، لإطلاق اللفظ، ولو قلت لها: أنت طالق إذا لم تحضري هذا الشيء وأحضره غيرها ونويت به الطلاق تطلق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.