2009-11-19 • فتوى رقم 40953
شخص تعرف على بنت، وزنا بها ثم تزوجها بعد ذلك، وأنجبت منه فهل يأثم على هذا، وهل يعتبر الأولاد أولاد زنا، للعلم أن الأولاد بعد الزواج، وما هو الحكم الشرعي في هذا؟ وما هي نصيحتك لهذا الرجل؟
للعلم أنهم تابا إلى الله .
بارك الله فيك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فما فعلاه من أكبر المعاصي، وعليهما التوبة منه فوراً إلى الله تعالى، وعدم العود إلى مثله أبداً، فالله تعالى نهانا عن ذلك فقال: {وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً }[الإسراء:32]، وقال أيضا: (وَلاَ تَقْرَبُواْ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ) [الأنعام:151].
ومن تاب تاب الله تعالى عليه، لكن ينبغي التوبة النصوح التي لا عودة فيها إلى عصيان الله تعالى أو إلى ما لا يرضيه، والتوبة الصادقة النصوح التي يتبعها عمل صالح تمحو الذنوب كلها بإذن الله تعالى، قال تعالى: (إِلا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً) [الفرقان:70]، وزواجكما صحيح إن شاء الله تعالى، وأسأل الله لكما التوبة النصوح.
وعقدهما صحيح بعد الزنا إذا استوفى شروطه الشرعية، ثم إن ولد الولد بعد ستة أشهر من العقد فهو ابنهما شرعا بالفراش، أما إن ولد قبل ذلك، فالولد في هذه الحالة لا ينسب لهذا الزوج إلا أن يدعي أبوته له دون أن يذكر أنه من الزنا، فإن ادعاه ثبت نسبه منه بهذا الادعاء والإقرار.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.