2007-02-02 • فتوى رقم 10354
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا الفاضل: ما معنى قولك في الفتوى (10272) "فإذا ثبت أن شراب الشعير خال تماماً من الكحول -وهو ما أستبعده- فلا مانع من شربه"؟
جزاكم الله الخير العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فما أقصده أن شراب الشعير إن كان لا يدخل أبداً في تركيبه الكحول، فلا مانع من شربه.
أما إن كان يدخل في تركيبه الكحول ولو قليلا فلا يجوز شربه، وهو غالب الموجود في ظني، فإذا كان كذلك فلا يجوز شربه لما فيه من الكحول المحرم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.